السيد الخامنئي
67
مناسك الحج
17 - قلع شجر ونبات الحرم . 18 - حمل السلاح . 19 - صيد البر . 20 - الجماع وكل عمل مُثير للشهوة كالنظر بشهوة والتقبيل واللمس . 21 - عقد النكاح . 22 - الاستمناء . مسألة 127 : بعض هذه المحرّمات محرّمة أيضاً وإن لم يكن محرماً ، ولكن إثمها حال الإحرام أشدّ . أحكام محرّمات الإحرام 1 - لبس المخيط : مسألة 128 : يحرم على الرجل حال الإحرام لبس المخيط ، وهو كل لباس يدخل فيه العنق أو اليدين أو الرجلين ، من قبيل القميص والسروال والسترة والمعطف واللباس الداخلي والقباء والعباءة وأمثالها . وكذا الثياب المزرَّرة .